صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير على مشروع المرسوم رقم 2.24.393، بتغيير وتتميم المرسوم 2.10.421 الصادر في 29 سبتمبر 2010 لتطبيق قانون مدونة السير رقم 52.05، ما يمهد الطريق لتقنين وسائل النقل الفردي الجديدة مثل التروتينيت والدراجات الكهربائية.
يتضمن المشروع تعريفًا رسميًا لمركبتي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، حيث حُدَّدت قوة المحرك (≤250 واط) والسرعة القصوى (≤25 كم/س) لتوفير إطار قانوني واضح يساهم في الأمن المروري.
يتضمن المرسوم إلزام هذه الوسائل بتجهيزات مساعدة متقدمة، كأنظمة دعم بالفرامل والإضاءة، وفرض ارتداء الخوذة المعتمدة بالإضافة إلى احترام إشارات المرور والتوقف عند “قف”، تجنبا لحوادث محتملة.
يمنح المشروع لأعوان الشرطة القضائية صلاحية حجز المركبات غير المطابقة للقانون، مثل تلك التي تُسير على الطريق السيار بسرعة أقل من 60 كم/س، ويهدف إلى تنظيم إدماج هذه الوسائل في المنظومة المرورية بشكل مرن ومنصف.
رغم المردودية الإيجابية، عبرت جمعيات السلامة الطرقية عن تخوفها من غياب تحديد السن القانوني للمستخدمين وتلاعب الشركات بخصائص المحرك، مطالبة بالتشديد على الرقابة التقنية، إلزامية التأمين، ومنع استخدام هذه المركبات من طرف القاصرين.